الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
173
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
عبد اللّه عليه السّلام قال : العبد لا يرث و الطليق لا يرث . باب ( 4025 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، و محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كانت له أمّ مملوكة ، فلمّا حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمّه ، و اشترط عليها أنّي أشتريك و أعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين . على أن تعطيني بذلك عهد اللّه و عهد رسوله . فرضيت بذلك فأعطته عهد اللّه و عهد رسوله لتفينّ له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط . و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها .